والعرج والشيخوخة البالغة حدّ العجز ، والزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه .
وبعض هذه شروط في الصحّة وبعضها في الوجوب ، والكافر تجب عليه ولا تصحّ منه ، وكلَّهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلَّا غير المكلَّف والمرأة والعبد على رأي .
وتجب على أهل السواد وسكَّان الخيم مع الاستيطان . ومن بعد بفرسخين فما دون ، يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ ، ولو نقص عن فرسخ وجب الحضور ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلَّاها في موطنه أو حضر ولو فقد أحدها سقطت .
والمسافر إن وجب عليه التمام ، وجبت عليه وإلَّا فلا ، ويحرم السفر بعد الزوال قبلها ، ويكره بعد الفجر .
وتسقط عن المكاتب ، والمدبّر ، والمعتق بعضه وإن اتّفقت في يومه .
ويصلَّي من سقطت عنه الظهر في وقت الجمعة ، فإن حضرها بعد صلاته لم تجب عليه وإن زال المانع - كعتق العبد ونيّة الإقامة - ، أمّا الصبيّ فتجب عليه .
المطلب الثالث في ماهيّتها وآدابها
وهي ركعتان عوض الظهر ، ويستحبّ فيها الجهر إجماعا ، والأذان الثاني بدعة .
ويحرم البيع بعد الأذان وينعقد - على رأي - وكذا ما يشبه البيع - على إشكال - ،
* ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصّة .
ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن ، وإلَّا وقف
شرح
قوله : « ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصّة » . الأقوى تحريمه عليهما ، لأنّ الآخر مع علمه بالحال معين على الإثم والعدوان المنهيّ عنه .