* ولو عجز عن القعود صلَّى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد ، فإن عجز صلَّى مستلقيا بجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ، ويكبّر ناويا ويقرأ ثمّ يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما وسجوده الأوّل تغميضهما ورفعه فتحهما وسجوده الثاني تغميضهما ورفعه فتحهما ، ويجري الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه فإن عجز أخطرها بالبال ، والأعمى أو وجع العين يكتفي بالأذكار .
ويستحبّ وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه ، والنظر إلى موضع سجوده .
فروع
أ : لو كان به رمد لا يبرأ إلَّا بالاضطجاع ، اضطجع وإن قدر على القيام للضرورة .
ب : ينتقل كلّ من العاجز إذا تجدّدت قدرته ، والقادر إذا تجدّد عجزه إلى الطرفين ، وكذا المراتب بينهما .
ج : لو تجدّد الخفّ حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقلّ أتمّ القراءة ، وبالعكس يقرأ في هويّة ، ولو خفّ بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهويّ إلى الركوع ،
شرح
حتّى لو أمكنه فعل بعض مراتبه بمشقّة بالغة لا تتحمّل عادة وجب ، لأنّ تحمّل مثل ذلك غير مقصود شرعا مع احتماله . وكيف كان فالأقوى اعتبار العجز العاديّ وهو الذي لا يتحمّل مثله عادة .
قوله : « ولو عجز عن القعود صلَّى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد . » . المراد أنّه عجز عن القعود بجميع مراتبه كما سلف في القيام ، فلو قدر عليه ولو بالاعتماد على شيء وجب . وإنّما لم يذكر الاضطجاع على الأيسر لخلو الأخبار المعتبرة عنه . والأقوى وجوبه مع تعذّر الأيمن مقدّما على الاستلقاء .