ويستحبّ الاستقبال ، وترك الإعراب في الأواخر ، والتأنّي في الأذان ، والحدر في الإقامة ، والفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو خطوة أو صلاة ركعتين إلَّا المغرب فيفصل بينهما بسكتة أو خطوة ، ورفع الصوت به إن كان ذكرا ، وهذه في الإقامة آكد .
ويكره الترجيع لغير الإشعار ، والكلام في خلالهما .
* ويحرم التثويب .
المطلب الرابع في الأحكام
يستحبّ الحكاية ، وقول ما يتركه المؤذّن .
ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه .
والمحدث في أثناء الأذان أو الإقامة يبني ، والأفضل إعادة الإقامة ، ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلَّا أن يتكلَّم .
والمصلَّي خلف من لا يقتدى به يؤذّن لنفسه ويقيم ، فإن خشي فوات الصلاة
شرح
قوله : « ويحرم التثويب » . التثويب قول : « الصلاة خير من النوم » في أذان الصبح بعد « الحيعلتين » ، من « ثاب » : إذا رجع ، فإنّه يرجع إلى الدّعاء إلى الصلاة بعد الدّعاء إليها ب « حيعلتين » .
ويطلق أيضا على إعادة « الحيعلتين » بين الأذان والإقامة مرّتين ( 1 )( 1 ) « جامع المقاصد » ج 2 ، ص 189 ، نقلا عن بعض العامّة .، وفيه معنى الرجوع أيضا . وفي بعض الأخبار ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 188 ، ح 895 ، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ، ح 33 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 63 ، ح 223 ، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ، ح 16 .تصريح بإرادة هذا المعنى . والأقوى تحريمه بالمعنيين إلَّا للتقيّة .