تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية ، وكذا لو علَّق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص فإن دخل فالأقرب البطلان . ولو نوى أن يفعل المنافي لم يبطل إلَّا معه - على إشكال - ويبطل لو نوى الرئاء أو ببعضها أو به غير الصلاة وإن كان ذكرا مندوبا ، أمّا الزيادة على الواجب في الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة . ويجوز نقل النيّة في مواضع : كالنقل إلى الفائتة ، وإلى النافلة لناسي الجمعة والأذان ، ولطالب الجماعة . فروع أ : لو شكّ في إيقاع النيّة بعد الانتقال لم يلتفت ، وفي الحال يستأنف ، * ولو شكّ فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها ، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته . ب : النوافل المسبّبة لا بدّ في النيّة من التعرّض بسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء .
شرح
قبل البلوغ إلى الثانية . » . الأقوى أنّ جميع ذلك وما بعده مبطل وإن لم يكن منافيا بالفعل ، لمنافاته الواجب من الاستدامة الحكميّة الموجب للبطلان . قوله : « ولو شكّ فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها . » . معرفة ما هو فيه ينافي الشكّ في النيّة ، لأنّه يوجب الشكّ فيما هو فيه . وتفسيره بأنّه ما في اعتقاده أنّه الآن يفعله إن أريد بالاعتقاد معناه الأخصّ فكالأوّل ، وإن أريد الأعمّ رجع إلى أنّه يبني على ما ظنّ أنّه نواه ، وهو بعيد عن معناه . ويمكن أن يريد به ما قام إليه كما عبّر به الشهيد ( 1 )( 1 ) « ذكري الشيعة » ص 178 ، « البيان » ص 154 .وغيره ( 2 )( 2 ) هو المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ج 2 ، ص 230 .عملا بالظاهر ، وهو أجود .
فوائد القواعد — صفحة 173 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي