المقصد الثاني
في أفعال الصلاة وتروكها
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : القيام
وهو ركن في الصلاة الواجبة ، لو أخلّ به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته .
وحدّه الانتصاب مع الإقلال ، فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على شيء ، فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حدّ الراكع ، ولا يجوز الاعتماد مع القدرة - إلَّا على رواية - .
ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته ، ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام ، قام وأومأ بهما .
* ولو عجز عن القيام أصلا صلَّى قاعدا ، فإن تمكَّن حينئذ من القيام للركوع وجب وإلَّا ركع جالسا ، ويقعد كيف شاء لكنّ الأفضل التربّع قارئا ، وثني الرجلين راكعا ، والتورّك متشهّدا .
شرح
قوله : « ولو عجز عن القيام أصلا صلَّى قاعدا . » . أراد بقوله : « أصلا » العجز عن القيام بجميع مراتبه - من الاستقلال والاعتماد والانحناء وغيرها - لا العجز عنه بكلّ وجه