الفصل الرابع في اللباس
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل في جنسه
* إنّما تجوز الصلاة في الثياب المتّخذة من النبات ، أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية ، أو صوفه ، أو شعره ، أو وبره ، أو ريشه ، أو الخزّ الخالص ، أو الممتزج بالإبريسم ، لا وبر الأرانب والثعالب ، وفي السنجاب قولان .
وتصحّ الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه - وإن كان ميتة - مع الجزّ أو غسل موضع الاتّصال .
ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم دبغ أو لا ، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكَّي ودبغ ولا في شعره ولا في صوفه وريشه ، وهل يفتقر استعمال جلده - في غير الصلاة - مع التذكية إلى الدبغ ؟ فيه قولان .
والحرير المحض محرّم على الرجال خاصّة ، ويجوز : الممتزج - كالسداء أو
شرح
قوله : « إنّما تجوز الصلاة في الثياب المتّخذة من النبات ، أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية . » . مقتضى الحصر اشتراط اسم الثوب في الساتر ، فلو تستّر بالورق والحشيش لم يصحّ مع عدم صدقه ، وسيأتي في كلامه ما يصرّح به ( 1 )( 1 ) يأتي في صفحة 160 .وقيل ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 70 « المهذب » ج 1 ، ص 74 ، « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 148 .يصحّ مطلقا لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام ( 3 )( 3 ) « مسائل علي بن جعفر » ص 172 ، ح 298 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 365 ، ح 1515 ، باب فيما يجوز الصلاة فيه . ، ح 47 .والأقوى مع الاختيار اعتبار إطلاق اسم الثوب عرفا .