خاتمة
لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ، وتجوز فيما له ساق كالخفّ ، ويستحبّ في العربية .
ويكره الصلاة في الثياب السود - عدا العمامة والخفّ - ، وفي الرقيق - فإن حكى لم يجز ، واشتمال الصمّاء ، واللثام ، والنقاب للمرأة فإن منعا القراءة حرما ، والقباء المشدود - في غير الحرب - ، وترك التحنّك ، وترك الرداء للإمام ، واستصحاب الحديد ظاهرا ، وفي ثوب المتّهم ، والخلخال المصوّت للمرأة ، والصلاة في ثوب فيه تمثال ، أو خاتم فيه صورة .
الفصل الخامس في المكان
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل :
كلّ مكان مملوك أو في حكمه ، خال من نجاسة متعدّية يصحّ الصلاة فيه ، ولو صلَّى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل الحكم ، ولو جهل الغصب صحّت صلاته ، وفي الناسي إشكال .
ولو أمره المالك الآذن بالخروج تشاغل به ، فإن ضاق الوقت خرج مصلَّيا ، ولو صلَّى من غير خروج لم تصحّ ، وكذا الغاصب ، ولو أمره بعد التلبّس مع الاتّساع احتمل الإتمام ، والقطع ، والخروج مصلَّيا ، ولو كان الإذن بالصلاة فالإتمام .
وفي جواز صلاته وإلى جانبه أو أمامه امرأة تصلَّي قولان - سواء صلَّت بصلاته أو منفردة ، وسواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبيّة - والأقرب الكراهية ،
فوائد القواعد — صفحة 161
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٦١