اللَّحمة - وإن كان أكثر ، وللنساء مطلقا ، وللمحارب ، والمضطرّ ، والركوب عليه ، والافتراش له ، والكفّ به .
ويشترط في الثوب أمران :
الملك أو حكمه ، فلو صلَّى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل الحكم ، والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره به ، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت ، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر .
والطهارة - وقد سبق .
المطلب الثاني في ستر العورة
وهو واجب في الصلاة وغيرها ، ولا يجب في الخلوة إلَّا في الصلاة ، * وهو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت سواء كان منفردا أو لا .
وعورة الرجل : قبله ودبره خاصّة ، ويتأكَّد استحباب ستر ما بين السرّة والركبة ، وأفضل منه ستر جميع البدن ، * ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة ، ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل .
شرح
قوله : « وهو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت . » . المراد أنّه شرط في الجملة وهو كذلك ، لكن إنّما يشترط مع إمكانه لا بدونه بخلاف الطهارة فإنّها شرط مطلقا . وقد تقدّم أنّ شرطيّة الاستقبال مقيّدة بالعلم بها وإلَّا افتقر إلى التفصيل ، فالشروط ليست على وتيرة واحدة وإنّما اشتركت في أصل الاشتراط في الجملة .
قوله : « ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة . » . مقتضاه عدم اشتراط ستر حجمها ، وبذلك صرّح في غيره ( 1 )( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 446 .والأقوى اعتبار ستره أيضا .