تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
إشكال - * ولا صلاة جنازة لأنّ الركن الأظهر فيها القيام ، * وفي صحّة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلَّقة بالحبال نظر . وتجوز في السفينة السائرة والواقفة ، ويجوز النوافل سفرا وحضرا على الراحلة وإن انحرفت الدابّة ، ولا فرق بين راكب التعاسيف وغيره . ولو اضطرّ في الفريضة والدابّة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة ، بطلت صلاته ، وإن كان لجماح الدابّة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكَّن من الاستقبال ، * ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة ، وكذا لا تبطل لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار ، ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض ، والماشي كالراكب . ويسقط الاستقبال مع التعذّر كالمطارد ، والدابّة الصائلة ، والمتردّية .
شرح
قوله : « ولا صلاة جنازة لأنّ الركن الأظهر فيها القيام » . كون القيام هو الرّكن الأظهر فيها لا يقتضي المنع من فعلها على الراحلة ، لأنّه أعمّ من إيقاعها حينئذ قائما وعدمه والأولى التعليل لعموم قول الصادق عليه السّلام في صحيحة عبد الرحمن « لا يصلَّي على الدّابّة الفريضة ، إلَّا مريض . » ( 1 )( 1 ) . « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 308 ، ح 952 ، باب صلاة المضطر ، ح 30 .لأنّ صلاة الجنازة إذا كانت واجبة فهي فريضة ، ويبقى الحكم فيها على تقدير الندب يحتاج إلى دليل آخر . قوله : « وفي صحّة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلَّقة بالحبال نظر » . الأقوى المنع من الفريضة على البعير مطلقا ، لعموم الخبر ( 2 )( 2 ) . « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 308 ، ح 952 ، باب صلاة المضطر ، ح 30 .. وأمّا الأرجوحة وما في معناها فالأصل يقتضي الصحّة مع تحقّق الاستقرار في جميع الأحوال التي يعتبر فيها . قوله : « ويستقبل بتكبيرة الافتتاح » ، بل يجب الاستقبال بما أمكن من الصلاة ، ويسقط المتعذّر سواء في ذلك التكبير وغيره .
فوائد القواعد — صفحة 154 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي