ويشقّ بطن الميّتة لإخراج الولد الحيّ ثمّ يخاط ، ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطَّعته وأخرجته .
والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفّان - وإن أصابهما الدم - سواء قتل بحديد أو غيره .
ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثمّ ببدنه في كلّ غسلة ، ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب ، فإذا دفن تناول المتولَّي الرأس مع البدن .
والمجروح - بعد غسله - تربط جراحاته بالقطن والتعصيب .
والشهيد الصبيّ أو المجنون كالعاقل .
* وحمل ميّتين على جنازة بدعة .
ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ، ثمّ ينزل ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه .
تتمّة
يجب الغسل على من مسّ ميّتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، وكذا القطعة ذات العظم منه ، ولو خلت من العظم أو كان الميّت من غير
شرح
قوله : « وحمل ميّتين على جنازة بدعة » . المشهور عند أصحابنا إطلاق البدعة على المحرّم ( 1 )( 1 ) « جامع المقاصد » ، ج 1 ، ص 457 « القواعد والفوائد » ج 2 ، ص 145 ، قاعدة 205 .، وقد تطلق على ما لم يكن في عهد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وإن لم يكن فعله محرّما بل ربما وجب أو استحبّ . وقسّمها بعضهم ( 2 )( 2 ) « الفروق » ج 4 ، ص 202 .إلى الأقسام الخمسة وهو الأنسب هاهنا ، لأنّ الصحيح كراهيّة ذلك خاصّة .