تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
الفصل الرابع في الدفن والواجب فيه - على الكفاية - شيئان : دفنه في حفيرة تحرس الميّت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس ، واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن . والمستحبّ وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر ، وأخذ الرجل من عند رجلي القبر ، والمرأة ممّا يلي القبلة ، وإنزاله في ثلاث دفعات ، وسبق رأسه ، والمرأة عرضا ، وتحفّي النازل ، وكشف رأسه ، وحلّ أزراره ، وكونه أجنبيا - إلَّا المرأة - ، والدعاء عند إنزاله ، وحفر القبر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد ممّا يلي القبلة ، وحلّ عقد الكفن من عند رأسه ورجليه ، وجعل شيء من تربة الحسين عليه السّلام معه ، وتلقينه ، والدعاء له ، وشرج اللبن ، والخروج من قبل رجلي القبر ، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكفّ مسترجعين ، ورفع القبر أربع أصابع ، وتربيعه ، وصبّ الماء عليه من قبل رأسه ، ثمّ يدور عليه ، وصبّ الفاضل على وسطه ووضع اليد عليه ، والترحّم ، وتلقين الوليّ بعد الانصراف مستقبلا للقبر والقبلة بأرفع صوته ، والتعزية وأقلَّها الرؤية له قبل الدفن وبعده . الفصل الخامس في اللواحق راكب البحر مع تعذّر البرّ يثقّل أو يوضع في وعاء - بعد غسله والصلاة عليه - ثمّ يلقى في البحر . ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم ، إلَّا الذميّة الحامل من مسلم
شرح
عمّار عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 174 ، باب جنائز الرجال والنساء . ، ح 2 ..
فوائد القواعد — صفحة 130 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي