تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
جامعهم خنثى أخّرت عن المرأة ، فإن كان معهم صبيّ له أقلّ من ستّ أخّر إلى ما يلي القبلة وإلَّا جعل بعد الرجل ، والصلاة في المواضع المعتادة ، ويجوز في المساجد . المطلب الرابع في كيفيّتها ويجب فيها القيام ، والنيّة ، والتكبير خمسا ، والدعاء بينها بأن يتشهّد الشهادتين عقيب الأولى ، ثمّ يصلَّي على النبيّ وآله عليهم السّلام في الثانية ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ، ثمّ يترحّم على الميّت في الرابعة إن كان مؤمنا ، ولعنه إن كان منافقا ، ودعا بدعاء المستضعفين إن كان منهم ، وسأل اللَّه أن يحشره مع من يتولَّاه إن جهله ، وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا . ويستحبّ الجماعة ، ورفع يديه في التكبيرات ، * ووقوفه حتّى ترفع الجنازة .
شرح
وسّط بينهما . » . هذه العبارة ضابطة لكيفيّة الوضع عند الاجتماع ، لأنّ كلّ واحد من العبد والخنثى قد يكون ممن تجب عليه الصلاة وقد لا يكون ، وكذا الصبيّ والصبيّة . وكذا أبهم الحكم بتأخّر الخنثى فإنّ المراد به تأخّره عن القبلة نحو الإمام مع أنّه فرض في الصبيّ بالعكس . وحمله الحكم في ذلك أن يجعل الرجل الحرّ ممّا يلي الإمام ، ثمّ الصبيّ الحرّ لستّ ، ثمّ العبد البالغ ، ثمّ العبد لستّ ، ثمّ الخنثى الحرّ البالغ ، ثمّ الخنثى الحرّ لستّ ، ثمّ الخنثى الرقيق كذلك ، ثمّ المرأة الحرّة ، ثمّ الأمة ، ثمّ الطفل الحرّ لدون ستّ ، ثمّ العبد كذلك ، ثمّ الخنثى الحرّ ، ثمّ الرقيق كذلك ، ثمّ الأنثى كذلك ، ويراعى الصدر والوسط من الذكور والإناث ، ويتخيّر أحدهما في الخناثي . ولو تعدّد الصنف الواحد جعل الأفضل ممّا يلي الإمام ، ومع التساوي فالقرعة . قوله : « ووقوفه حتّى ترفع الجنازة » . أي وقوف المصلَّي مطلقا على الأقوى ، لكن لو كان المصلَّي جميع من حضر استثنى منهم أقلّ ما يحصل به رفع الجنازة . وخصّه في