ولا قراءة فيها ولا تسليم .
* ويكره تكرارها على الواحدة .
المطلب الخامس في الأحكام
كلّ الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة ، إلَّا عند تضيّق الحاضرة ، ولو اتّسع وقتها وخيف على الميّت لو قدّمت ، صلَّي عليه أوّلا .
وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلَّى الواحد أجزأ وإن كان امرأة .
ويشترط حضور الميّت ، لا ظهوره ، فلو دفن قبل الصلاة عليه * صلَّي عليه يوما وليلة - على رأي - ، ولو قلع صلَّي عليه مطلقا ، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا .
والمسبوق يكبّر مع الإمام ثمّ يتدارك بعد الفراغ ، فإن خاف الفوات والى التكبير ، فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو على القبر ، * ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا ، استحبّ إعادتها مع الإمام .
شرح
الذكرى ( 1 )( 1 ) « ذكري الشيعة » ص 64 .بالإمام .
قوله : « ويكره تكرارها على الواحدة » . من المصلَّي الواحد ، أو مع منافاة التعجيل .
قوله : « صلَّي عليه يوما وليلة على رأي » . الأقوى عدم التجديد ، وكذا لمن فاته الصلاة .
قوله : « ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحبّ إعادتها مع الإمام » إن سبقه ظانّا