تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ولا قراءة فيها ولا تسليم . * ويكره تكرارها على الواحدة . المطلب الخامس في الأحكام كلّ الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة ، إلَّا عند تضيّق الحاضرة ، ولو اتّسع وقتها وخيف على الميّت لو قدّمت ، صلَّي عليه أوّلا . وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلَّى الواحد أجزأ وإن كان امرأة . ويشترط حضور الميّت ، لا ظهوره ، فلو دفن قبل الصلاة عليه * صلَّي عليه يوما وليلة - على رأي - ، ولو قلع صلَّي عليه مطلقا ، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا . والمسبوق يكبّر مع الإمام ثمّ يتدارك بعد الفراغ ، فإن خاف الفوات والى التكبير ، فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو على القبر ، * ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا ، استحبّ إعادتها مع الإمام .
شرح
الذكرى ( 1 )( 1 ) « ذكري الشيعة » ص 64 .بالإمام . قوله : « ويكره تكرارها على الواحدة » . من المصلَّي الواحد ، أو مع منافاة التعجيل . قوله : « صلَّي عليه يوما وليلة على رأي » . الأقوى عدم التجديد ، وكذا لمن فاته الصلاة . قوله : « ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحبّ إعادتها مع الإمام » إن سبقه ظانّا
فوائد القواعد — صفحة 128 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي