تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
المكلَّف - وإن لم يستجمعها - ، وإمام الأصل أولى من كلّ أحد ، * والهاشميّ الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الوليّ ، وينبغي له تقديمه . وتقف العراة في صفّ الإمام ، وكذا النساء خلف المرأة ، وغيرهم يتأخّر عن الإمام في صفّ وإن اتّحد ، وتقف النساء خلف الرجال ، وتنفرد الحائض بصفّ خارج . المطلب الثالث في مقدّماتها يستحبّ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفّروا على تشييعه ، ومشي المشيّع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها ، وتربيعها ، والبدأة بمقدّم السرير ، الأيمن ثمّ يدور من ورائها إلى الأيسر ، وقول المشاهد للجنازة : « الحمد للَّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم » ، وطهارة المصلَّي ويجوز التيمّم مع الماء . ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة ، * فإن لم يكن له كفن طرح في القر ثمّ صلَّي عليه - بعد تغسيله وستر عورته - ودفن ، ثمّ يقف الإمام وراء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميّت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع . ويستحبّ وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة * وجعل الرجل ممّا يلي الإمام - إن اتّفقا - يحاذي بصدرها وسطه ، فإن كان عبدا وسّط بينهما ؛ فإن
شرح
قوله : « والهاشميّ الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الوليّ ، وينبغي له تقديمه » . هذا هو المشهور ومستنده غير واضح ، ولا بأس به لما فيه من إكرام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ورعاية حقّه . قوله : « فإن لم يكن له كفن طرح في القبر ثمّ صلَّي عليه بعد تغسيله وستر عورته ودفن » مع تعذّر ستره خارج القبر ، وإلَّا قدّم على وضعه فيه . قوله : « وجعل الرّجل ممّا يلي الإمام إن اتفقا ، يحاذي بصدرها وسطه ، فإن كان عبدا