وإن ولجته الروح .
* والصدر كالميّت والشهيد كغيره .
ولا يصلَّى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت ، ولا على الغائب .
شرح
إظهار الشهادتين يقتضي وجوبها على جميع فرق المسلمين وإن حكم بكفرهم ، لأنّ إظهار الشهادتين متحقّق فيهم . ويؤيّده حكمهم ( 1 )( 1 ) « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 404 « البيان » ص 76 ، « الجامع للشرائع » ص 121 ، « الكافي في الفقه » ص 157 .بلعن المنافق فيها الشامل للناصب والخارجيّ فإنّ ذلك فرع جواز الصلاة عليه ، وفي صلاة الحسين ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 188 - 189 ، باب الصلاة على الناصب ، ح 2 - 3 .عليه السّلام على الناصبيّ دليل على الجواز وإن لم يكن تقيّة لأنّ ظاهر سياق الخبر يدلّ على عدمها . ولكن يدخل فيه المرتدّ بإنكار بعض ما علم ضرورة من الدين فإنّ الصلاة عليه غير جائزة قطعا كغيره من المرتدّين ، ويمكن تكلَّف إخراجه بل إخراج الفرق الكافرة من المسلمين بقوله : « ممن له حكم الإسلام » فإن المذكورين ليس لهم حكم مطلقا . والظاهر أنّ مراده بالقيد إدراج الصبيّ والمجنون المتولَّدين من المسلم ، ولقيط دار الإسلام ، ومن في حكمهم ، لأنّ لهم حكم الإسلام وإن لم يكونوا مسلمين حقيقة . ويشكل إدخال الثلاثة من حيث جعله ابن الست وصليا لقوله : « كلّ مظهر للشهادتين » وقوله : « ممن له حكم الإسلام » قيدا له ، فيعتبر فيمن يدخل في ذلك إظهار الشهادتين ، مع أنّ الطفل ومن في معناه لا يشترط في لحوق حكم المسلم له إظهار الشهادتين . وكذا يشكل قوله : « وإن كان ابن ستّ سنين » فإنّ القسم المطويّ في الوصليّة المتناول له الحكم بطريق أولى على قاعدة أن الوصليّة من لم يكن ابن ستّ سنين ، وهو شامل أو مختصّ بمن نقص عنها ، فيفسد المعنى . وكأنّ المصنّف ( رحمه الله ) جعل بلوغ الستّ هو الغاية الدنيا لمن تجب عليه الصلاة ، فالمسكوت عنه الداخل في الحكم هو من زاد ، لكن العبارة لا تساعد عليه .
قوله : « والصدر كالميّت » . وكذا القلب وجميع عظام الميّت على الأقوى .