الفصل الثاني في التكفين
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل في جنسه وقدره
وشرطه * أن يكون ممّا تجوز الصلاة فيه ، فيحرم في الحرير المحض ، ويكره الكتّان والممتزج بالإبريسم ، ويستحبّ القطن المحض الأبيض .
وأقلّ الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ، وإزار - على رأي ، وفي الضرورة واحدة ، ويستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة غير مطرّزة بالذهب فإن فقدت فلفافة أخرى ، وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر - وتسمّى الخامسة - وعمامة ، وتعوّض المرأة عنها قناعا ، * وتزاد لفافة أخرى لثدييها
شرح
قوله : « أن يكون ممّا تجوز الصلاة فيه ، فيحرم في الحرير المحض » . أي صلاة الرجل فلا تصحّ في الحرير مطلقا اتّفاقا ، وزاد الأكثر كونه غير جلد ( 1 )( 1 ) راجع « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 379 - 380 ، « البيان » ص 72 ، « المعتبر » ج 1 ، ص 280 .وإن جازت الصلاة فيه ، للأمر بنزعه عن الشهيد فهاهنا أولى .
قوله : « وتزاد لفافة أخرى لثدييها ونمطا » ( 2 )( 2 ) قال المحقق الثاني - بعد نقل الأقوال في معنى « النمط » - : « . والظاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنّ النمط ثوب كبير شامل للبدن كاللفافة والحبرة » ( « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 383 - 384 ) .. مستندها رواية ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 3 ، ص 147 ، باب تكفين المرأة ، ح 2 .ضعيفة مرسلة مقطوعة ، وإثبات الحكم بمثل ذلك مشكل وإن كان مستحبّا خصوصا إذا لم يتوقّف على إذن الوارث ، وإن لم يكن إثباتها موضع وفاق .