على الأيمن ، وغسل يدي الغاسل مع كلّ غسلة وتنشيفه بثوب بعد الفراغ صونا للكفن ، وصبّ الماء في الحفيرة ، ويكره الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة .
ويكره ركوبه ، وإقعاده ، وقصّ أظفاره ، وترجيل شعره .
فروع
أ : الدلك ليس بواجب ، بل أقلّ واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن ، * والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير .
ب : الغريق يجب إعادة الغسل عليه .
ج : لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ولا الوضوء بل تغسل ، * ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض .
شرح
قوله : « والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير » . المراد سقوطه بين الأعضاء لا بين الأغسال الثلاثة ، والسقوط أقوى كالجنابة . ويكفي وضع الخليط فوق الماء الذي فوقه وإن بقي مع الخليط الآخر ، وبهذا يظهر أنّ المراد بالقراح هو الماء المطلق الذي لا يشترط فيه الخليط لا الخالي من كلّ شيء ، ولا من الخليطين . وينبّه عليه قوله عليه السّلام : « أغسله بماء وسدر ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بماء القراح » . ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 139 ، باب غسل الميت ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 108 ، ح 282 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ح 14 ، ج 1 ، ص 300 ، ح 875 ، باب تلقين المحتضرين . وتطهيرهم بالغسل . ، ح 43 . وفي المصدرين والنسخ وما نقل في المتن تفاوت لا يضرّ بالمقصود .قوله : « ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض » . ويجب حينئذ ستر المقطوع ولو بثوب غيره ، هذا إذا لم يتفاحش القطع بحيث يفضي إلى هتك الميّت ، وإلَّا غسلت مع الإمكان وبدونه يسقط .