تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ونمطا * والعمامة ليست من الكفن . * ولو تشاحّ الورثة اقتصر على الواجب ويخرج ما أوصى به ، من الزائد عليه من الثلث ، وللغرماء المنع منه دون الواجب . ولا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة . ويستحبّ جريدتان من النخل قدر عظم الذراع ، فإن فقد فمن السدر ، فإن فقد فمن الخلاف ، فإن فقد فمن شجر رطب . المطلب الثاني في الكيفيّة ويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقلّ اسمه ، ويسقط مع
شرح
قوله : « والعمامة ليست من الكفن » . هكذا ورد في بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 144 ، باب تحنيط الميت وتكفينه ، ح 7 « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 293 ، ح 857 ، باب تلقين المحتضرين و . ، ح 25 .. والمراد أنّها ليست من الكفن الواجب ، للتصريح بكونها من الكفن في الجملة في رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « يكفّن الميّت في خمسة أثواب ، قميص ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلفّ فيه ، وعمامة يعتمّ بها . » . ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 145 ، باب تحنيط الميت وتكفينه ، ح 11 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 293 ، ح 858 ، باب تلقين المحتضرين و . ، ح 26 .وعلى هذا فلا وجه لذكر المصنّف ( رحمه اللَّه ) أنّها ليست منه ، ولكنّه فهم أنّها ليست من الكفن مطلقا ، حتّى فرّع عليه أنّ النبّاش لو سرقها لم يقطع ، لأنّ القبر حرز للكفن ( 3 )( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 269 .خاصّة . ولمّا كان الحكم المبنيّ عليه ضعيفا كان الفرع أولى بالضعف . قوله : « ولو تشاحّ الورثة اقتصر على الواجب ، ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث » . إن تشاحّوا في مقدار الكفن مع اتّفاقهم على إخراج [ الزائد ] من ماله فإنّه يقتصر حينئذ على الواجب منه ، أمّا لو أراد بعضهم إخراج الزائد من حصّته فلا حرج .