تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
بالاغتسال والتغسيل ؛ * وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال . ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة ، وبالعكس مع فقد المسلم . ولكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا . ويغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجرّدة ، وكذا المرأة . ويجب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج والغلاة . والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلَّي عليه من غير غسل ولا كفن فإن جرّد كفّن خاصّة . ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا - على إشكال - والتكفين والتحنيط ، ويجزئ . ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة ، وكذا المرأة ، وهل يجب أن ييمّم الميّت مع عدم الغاسل ؟ الأقرب الوجوب ، وروي : أنّهم يغسّلون محاسنها : يديها ووجهها . * ويكره أن يغسّل مخالفا فإن اضطرّ غسّله أهل الخلاف .
شرح
قوله : « وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال » . على ما اخترناه لا إشكال في وجوب الإعادة ، ووجوبه أيضا على مختاره قويّ . قوله : « ويكره أن يغسّل مخالفا فإن اضطرّ غسّله غسل أهل الخلاف » . المراد به المخالف الذي يجوز تغسيله بأن لا يكون من إحدى الفرق المحكوم بكفرها ، ولا منافاة بين وجوبه عليه كفاية وكراهته لأنّ محل الوجوب كلَّيّ والكراهة مختصّة به ، وانّما يكره مع وجود من يغسله غيره وإلَّا انتفت لتعيّنه حينئذ عليه . وظاهر المصنّف وغيره ( 1 )( 1 ) كالشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 181 ، والشهيد في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 105 .تعيّن