تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
المطلب الثاني في الكيفيّة . ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه ، * ثمّ يستر عورته ، ثمّ يغسّله - ناويا - بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه ، ولو خرج به عن الإطلاق لم يجزئ ، مرتّبا كالجنابة ، ثمّ بماء الكافور كذلك ، ثمّ كذلك بالقراح ، ولو فقد السدر والكافور غسّله ثلاثا بالقراح . * ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسّله ، يمّمه مرّة على إشكال وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء ، أو فقد الغاسل . ويستحبّ وضع الميّت على ساجة ، مستقبل القبلة ، تحت الظلال ، * وفتق قميصه ونزعه من تحته ، وتليين أصابعه » برفق ، وغسل رأسه برغوة السدر أوّلا ثمّ فرجه بماء السدر والحرض ويديه ، وتوضئته ، والبدأة بشقّ الرأس الأيمن ثمّ الأيسر ، وتثليث كلّ غسلة في كلّ عضو ، ومسح بطنه في الأوليين إلَّا الحامل ، والوقوف
شرح
غسل أهل الخلاف حينئذ ، وإنّما يتمّ مع علمه بكيفيّته عندهم ، وإلَّا أجزأ تغسيله بغسل أهل الحقّ . قوله : « ثمّ يستر عورته ، ثمّ يغسّله ، ناويا ، بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه » . هذا الترتيب ليس بجيّد بل الحقّ ، وإنّما يجب الستر مع مبصريّة الغاسل وعدم وثوقه بكفّ البصر أو وجود ناظر محترم غيره وإلَّا استحبّ . قوله : « ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسّله يمّمه مرّة على إشكال » . الأقوى وجوب ثلاث مرّات بدل الأغسال الثلاثة . قوله : « وفتق قميصه ونزعه من تحته » . بإذن الوارث والولد المختصّ به ، فلو تعذّر لصغر ونحوه لم يجز .