تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وإن خاف خروج شيء حشا دبره ، وأن يشدّ فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفّا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة . ويجب أن يؤزّره ثمّ يلبسه القميص ثمّ يلفّه بالإزار . ويستحبّ الحبرة فوق الإزار ، وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته ، والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار ، والتعميم محنّكا - : يلفّ وسط العمامة على رأسه ، ويخرج طرفيها من تحت الحنك ، ويلقيان على صدره - ، ونثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص ، وكتابة اسمه ، وأنّه يشهد الشهادتين ، وأسماء الأئمّة عليهم السّلام بتربة الحسين عليه السّلام إن وجد فإن فقد فبالإصبع ، ويكره بالسواد - على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين ، وخياطة الكفن بخيوط منه ، وسحق الكافور باليد ، ووضع الفاضل على الصدر ، * وطيّ جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس .
شرح
الوضوء الذي لا يبيح . وعبارته هاهنا صريحة في ذلك حيث اعتبر الوضوء ولم يكتف به في الصلاة ، ولا ينافيه قوله فيما تقدّم أنّه يشترط نيّة أحد الأمرين ، لأنّ ذلك شرط في الوضوء الذي يبيح الصلاة ونحوها حيث كان من مقدّماتها لا مطلقا . قوله : « وطيّ جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس » . يجوز أن يريد بالأيسر والأيمن فيهما أيسر اللفافة وأيمنها ، والمراد حينئذ أنّه يستحبّ أن تكون اللفافة عريضة بحيث يردّ طرفها من الجانب الأيسر على طرفها من الجانب الأيمن ، ويريد بالعكس التخيير في عكسه أو في لفافة أخرى بجعل اللفافة جنسا . وبهذا المعنى صرّح المفيد في المقنعة فإنّه أنّث الضمائر فقال : « يطوي جانبها الأيمن على جانبها الأيسر » ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 78 .. والأولى أن يراد جعل جانب اللفافة الأيسر على جانب الميّت الأيمن وبالعكس ، والمعنى لا يختلف .
فوائد القواعد — صفحة 122 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي