وأولى الناس بالميّت في أحكامه أولاهم بميراثه ، والزوج أولى من كلّ أحد ، والرجال أولى من النساء .
ولا يغسّل الرجل إلَّا رجل أو زوجته ، * وكذا المرأة يغسّلها زوجها أو امرأة وملك اليمين كالزوجة ، ولو كانت مزوّجة فكالأجنبية ، ويغسّل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب .
* ولو فقد المسلم وذات الرحم ، أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثمّ يغسّله غسل المسلمين ، ولو كان امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم ، أمر الأجنبيّ الكافرة
شرح
الثاني أضعف . ووجهه في الأوّل الحكم بمساواته للميّت الموجب له واستصحاب الحكم السابق ، وأنّ المساواة لا تقتضيه مطلقا . وفي الثاني ما ذكر في الأوّل وفقد محلَّه . وبهذا يظهر أنّ اختصاص الإشكال بالثاني ليس بجيّد لضعفه جدّا ، وكذا رفع الإشكال عن الوجوب مع وجود محلَّه وعن عدمه مع فقده ، لأنّه موجود فيهما خصوصا في الأوّل .
والأقوى الوجوب مع وجوده لا مع عدمه .
قوله : « وكذا المرأة يغسّلها زوجها ، أو امرأة » وليكن من وراء الثياب فيهما .
قوله : « ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبيّة الكافر بأن يغتسل ثمّ يغسّله غسل المسلمين » . هذا الحكم ذكره الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 175 .وتبعه عليه المصنّف وجماعة ( 2 )( 2 ) كابن حمزة في « الوسيلة » ص 63 ، والمحقّق الكركي في « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 361 ، والشهيد في « ذكري الشيعة » ص 39 .، ومستنده رواية ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 3 ، ص 159 ، باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل ، ح 12 .ضعيفة لا تصلح لتأسيس ما خالف الأصل في مواضع ، فالقول بسقوطه كما اختاره في المعتبر ( 4 )( 4 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 326 .أقوى .