ويستحبّ الاستعداد بذكر الموت في كلّ وقت وحسن ظنّه بربّه ، وتلقين من حضره الموت الشهادتين ، والإقرار بالنبيّ والأئمّة عليهم السلام وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلَّاه إن تعسّر عليه خروج روحه ، والإسراج إن مات ليلا ، وقراءة القرآن عنده ، وتغميض عينيه بعد الموت وإطباق فيه ومدّ يديه إلى جنبيه ، وتغطيته بثوب ، وتعجيل تجهيزه إلَّا مع الاشتباه فيرجع إلى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيّام .
وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان ، وكيفيّته أن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ، بحيث لو جلس لكان مستقبلا .
ويكره طرح حديد على بطنه وحضور جنب أو حائض عنده .
الفصل الأوّل في الغسل
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل : الفاعل والمحلّ
ويجب على كلّ مسلم - على الكفاية - تغسيل المسلم ومن هو بحكمه وإن كان سقطا له أربعة أشهر أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لفّا في خرقة ودفنا ، وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميّت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن ، * وفي الحنوط إشكال .
شرح
وهو حسن . وقيل تجب مطلقا للأمر بها كذلك ( 1 )( 1 ) « الحاشية النجارية » الورقة 17 ، نسبه إلى قيل .، وهو أحوط .
قوله : « وفي الحنوط إشكال » . الإشكال على تقدير وجود محالَّه وعدمه ، وإن كان في