ويشترط طهارة محلّ الأفعال عن الخبث لا غيره .
ولو جدّد ندبا وذكر إخلال عضو من إحداهما ، أعاد الطهارة والصلاة - وإن تعدّدت - على رأي .
ولو توضّأ وصلَّى وأحدث ثمّ توضّأ وصلَّى أخرى ثمّ ذكر الإخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة ، ومع الاتّفاق يصلَّي ذلك العدد وينوي به ما في ذمّته .
ولو كان الشكّ في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا ، والمسافر يجتزئ
شرح
بل ينقسم إلى قسمين فتختلّ العبارة . والأولى أن يقال في توجيه القيد : إنّه لما كان مذهب المصنّف إعادة العامد والناسي وجاهل الحكم مطلقا وجاهل الأصل في الوقت ، قيّد الجاهل بالحكم ليخرج الجاهل بالأصل حذرا من دخول في الإطلاق المنافي لإطلاق الحكم بالإعادة . وإطلاق المحقّق له محمول ما قيّده به المصنّف : إمّا بناء على ما علم من مذهبه من عدم إعادة الجاهل بالأصل مطلقا ، وقد صرّح به في باب النجاسات ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 194 ، صرّح بالإعادة في الوقت ، « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 240 ، صرّح بعدم الإعادة مطلقا .، أو لما ذكره الشهيد في الحاشية ( 2 )( 2 ) « الحاشية النجارية » الورقة 12 .من العذرين ، والثاني منهما مناسب لمذهب المحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 24 .، فإنّه أطلق الإعادة على العامد والناسي والجاهل الشامل للوقت وخارجه ، مع انّ مذهبه عدم إعادة الجاهل الأصل مطلقا ( 4 )( 4 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 441 .. ولا قائل بإعادته مطلقا فكان إطلاقه الجاهل مخصوصا بجاهل الحكم ، كما قيّده المصنّف وكيف كان فتقييد المصنّف له أجود . وقد ظهر بذلك أنّ الفائدتين اللتين ذكرهما يصلحان لعبارة الشرائع ( 5 )( 5 ) وعبارة الشرائع هكذا : « ومن ترك غسل موضع النجو أو البول ، وصلَّى ، أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا » . ( « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 24 ) .لا للكتاب .