تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
مسح عليها - وإن كان ما تحتها نجسا - ، وفي الاستئناف مع الزوال إشكال . والخاتم أو السير أو شبههما إن منع وصول الماء حرّك وجوبا وإلَّا استحبابا . وصاحب السلس والمبطون يتوضّآن لكلّ صلاة عند الشروع فيها - * وإن تجدّد حدثهما - وكذا المستحاضة . وغسل الأذنين ومسحهما بدعة ، وكذا التطوّق ، إلَّا للتقيّة ، وليس مبطلا . ولو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهّر دون العكس ، * ولو تيقّنهما متّحدين متعاقبين وشكّ في المتأخّر : فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر ، وإلَّا استصحبه .
شرح
مسح عليها . » . إنّما يتخيّر كذلك إذا كانت في محلّ الغسل ، أمّا لو كانت في محلّ المسح وجب نزعها مع الإمكان مطلقا ، وإلَّا مسح عليها إن كانت طاهرة أو وضع عليها طاهرا ومسح عليه إن لم تكن . وإنّما يجزئ في الغسل بعد طهارتها إن كانت البشرة مع جريانه عليها على الوجه المعتبر في الغسل بعد طهارتها إن كانت نجسة . قوله : « وإن تجدّد حدثهما » . الأقوى أنّ المبطون مع تجدّد حدثه في أثناء الصلاة يتطهّر ويبني عليها ما لم يفعل منافيا غير الطهارة ، هذا إذا لم يكن له فترة تسع الصلاة وإلَّا وجب . والسلس كالمبطون في الأخير خاصّة . قوله : « ولو تيقّنهما متّحدين متعاقبين وشكّ في المتأخّر ، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر وإلَّا استصحبه » . قال الشهيد رحمه الله في حاشيته : « المراد بالاستصحاب التلازم بين الاتّحاد والتعاقب وبين البناء على الأوّل إلخ » ( 1 )( 1 ) « الحاشية النجارية » الورقة 13 .. قلت : هذا المعنى غير واضح في إطلاق لفظ الاستصحاب ، بل الأولى في وجه تجوّزه أنّ حقيقته الحكم بنفس السابق من طهارة وحدث . واللازم من الحكم - على تقدير تحقّق