تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
وعبارة المصنّف يمكن أخذ الاحتمالات الثلاثة منها ، فقوله : « جواز إطلاق النيّة فيهما » إشارة إلى القسم الأوّل ، والتعيين إشارة إلى الثاني ، ويمكن كون الجميع طريقة واحدة . و « ثالثة » بمعنى أن يطلق فيهما ويعيّن معا بجعل الواو بمعنى مع ، وسياق العبارة يدلّ عليه . إذا تقرّر ذلك فنقول : ضمير « فيهما » يمكن عوده إلى الأقرب وهو ثنائيّة المسافر وإلى القريب وهو رباعيّة الحاضر ، بقرينة « ويتخيّر بين الظهر إلخ » إذ لو أراد المسافر لقال : ويتخيّر بين الصبح والظهر إلخ وإلى الحاضر والمسافر نفسيهما . فإن كان المراد الأوّل وقلنا : إنّ المراد من العبارة الإشارة إلى قسمي الإطلاق خاصّة والتعيين خاصّة ، فحكم الإطلاق ذكرناه في المسألة السابقة والتعيين ظاهر ، وكذا إن كان المراد الثاني وهو باعتبار الحاضر ، والثالث يعلم منهما . وعلى هذا فيكون قوله : « فيأتي بثالثة » راجعا إلى صورة التعيين . ويشكل في المسافر ، لأنّ له أربع صلوات متماثلات وأيّ اثنتين عيّنهما احتمل أن يكون الفاسد الباقيتين . واعتذر بعضهم بأنّ المراد بالثالثة الثالثة المجزئة ، وهي في قوّة الرابعة لا الثالثة عددا . وهو في غاية البعد ، وينافيه أيضا قوله : « ويتخيّر بين الظهر أو العصر أو العشاء » فإنّه لا معنى للتخيير المذكور . والحقّ انّ المراد الاحتمال الثالث خاصّة وهو الإطلاق والتعيين في صورة واحدة حتى يسلم من ذلك ولكن يشكل إرادة ثنائيّتي المسافر من جهة قوله : « ويتخيّر بين الظهر . » كما قلناه فإنّه كان ينبغي أن يتخيّر بين تعيين الصبح أيضا . والاعتذار بأنّ ذكر البعض غير مخصّص ليس بجيّد ، لأنّ الكلام في السكوت عنها مع دخولها في الحكم الموجب للإبهام لا في خروجها . وعوده إلى رباعيّتي الحاضر يشكل أيضا من جهة أخرى وهي عدم الفائدة في الإطلاق حينئذ إذا أتى بثالثة ، لأنّه لا يكون
فوائد القواعد — صفحة 81 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي