أخلّ وجفّ السابق استأنف وإلَّا فلا ، وناذر الوضوء مواليا لو أخلّ بها فالأقرب الصحّة والكفّارة .
الفصل الثاني في مندوباته
ويتأكَّد السواك - وإن كان بالرطب - للصائم ، آخر النهار وأوّله سواء ، ووضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية والدعاء وغسل الكفّين قبل إدخالهما الإناء مرّة من حدث النوم والبول ، ومرّتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة ، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا والدعاء عندهما وعند كلّ فعل ، وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس فيهما ، والوضوء بمدّ ، وتثنية الغسلات ، والأشهر التحريم في الثالثة ، ولا تكرار في المسح .
ويكره الاستعانة ، والتمندل ، ويحرم التولية اختيارا .
الفصل الثالث في أحكامه
يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا ، ومسّ كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسّها على الأقوى .
* وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة ، أو يكرّر الماء حتّى يصل إلى البشرة ، فإن تعذّرا
شرح
صرّح به ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ، ج 1 ، ص 23 .، ونقله عن الشهيد في الذكرى ( 2 )( 2 ) « ذكري الشيعة » ص 92 .والمحقّق في المعتبر ( 3 )( 3 ) « المعتبر » ص 157 .، وحينئذ فتحرير الأقوال من الجميع غير جيّد ، وكذا تفريع الحاشية عليها .
قوله : « وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرّر الماء حتّى يصل إلى البشرة ، فإن تعذّرا