تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
وجماعة ( 1 )( 1 ) منهم المفيد في « المقنعة ، ص 47 ، وأبو الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 133 ( لم يذكر الإثم ) ، والشيخ الطوسي في « المبسوط » ج 1 ، ص 23 ، و « الخلاف » ج 1 ، ص 93 ، المسألة 41 ، كتاب الطهارة ( لم يذكر الإثم ) ، والمحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 157 ( لم يذكر الإثم ) ، والشهيد في « ذكري الشيعة » ص 92 .. الثاني : مراعاة الجفاف ، وهو قول الأكثر ( 2 )( 2 ) منهم السيد المرتضى في « الناصريّات » ضمن « الجوامع الفقهيّة » ص 221 ، وسلار في « المراسم » ص 38 ، وابن البراج في « المهذب » ج 1 ، ص 45 ، وابن إدريس في « السرائر » ص 101 .. الثالث : المتابعة مع الاختيار فإن أخلّ بها بطل وضوؤه ومع الاضطرار مراعاة الجفاف ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 23 .. وقد يظهر من الشيخ رحمه الله انّ الأقوال كلَّها له ، والمفيد ( 4 )( 4 ) « المقنعة » ص 47 .رحمه الله أطلق القول بأنّها المتابعة لكن لم يبيّن الحكم لو أخلّ بها ، هل تبطل بذلك كقول المبسوط ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 23 .أم بمراعاة الجفاف كالقول بالتفصيل ؟ وإن كان ظاهره هو الأوّل ، فتكون الأقوال حينئذ أربعة ولكن التفاسير التي نقلها الشهيد ( 6 )( 6 ) « الحاشية النجارية » الورقة 12 .رحمه الله مجملة والتفريع عليها أيضا غير جيّد ، لأنّه لم يفرع على قول الشيخ بالبطلان مع عدم المتابعة اختيارا ، فلذلك ظهر للشارح المحقّق ( 7 )( 7 ) أي المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 225 .أنّ التفصيل هو الأولى من حيث التفريع الآتي حيث شركهما في الإثم فقط ولم يذكر الإبطال . ويمكن الاعتذار للشهيد رحمه الله بأنّ الإثم يحصل مع الإبطال أيضا من حيث النهي عن إبطال العمل ، فاشترك التفسيران فيه وإن اختص أحدها بأمر آخر وهو الإبطال على بعض الوجوه . وأمّا قول الشارح رحمه الله « إنّ القائل به لا يحكم بالبطلان بمجرّد الإخلال » ( 8 )( 8 ) « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 225 .فليس بجيّد فإنّ الشيخ رحمه اللَّه