وإنّما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه ، لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب .
فروع
أ : لو جبر عظمه بعظم نجس ، وجب نزعه مع الإمكان .
ب : لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك ، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح .
ج : * لو صلَّى حاملا لحيوان غير مأكول صحّت صلاته ، بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة ، ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحّت صلاته وإن تحرّكت بحركته .
د : ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحلّ .
ه : اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة * طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة .
شرح
قوله : « لو صلَّى حاملا لحيوان غير مأكول صحّت صلاته ، بخلاف القارورة المصمومة ( 1 )( 1 ) قال في « صحاح اللغة » ج 5 ، ص 1967 ، « صمم » : « صمام القارورة : سدادها . يقال : صممت القارورة ، أي سددتها . » .المشتملة على النجاسة » . هذا إذا اشترطنا فيما لا تتمّ الصّلاة فيه وحده كونه من الملابس وإلَّا فلا فرق بينهما ، وكذا لا فرق بين المصمومة وغيرها لاشتراكها في المعنى .
قوله : « طهر بالطبخ على إشكال » . عدمه أقوى .