تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة ، ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب . وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ، ويستحبّ إزالته بعد ثلاثة أيّام . ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران . * وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا ، والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتّى استحالت ترابا ، نظر . ويكفي إزالة العين والأثر ، وإن بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة كدم الحيض ويستحبّ صبغه بالمشق وشبهه ، ويستحبّ الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين .
شرح
مذهب الأصحاب ( 1 )( 1 ) « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 119 ، « الموجز » ( ضمن الرسائل العشر لابن فهد ) ص 36 ، « التنقيح الرائع » ج 1 ص 38 .من عدم اعتبار كريّة الجاري ، أمّا على مذهبه فيعتبر فيه الكثرة ( 2 )( 2 ) راجع : « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 25 ، « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 290 .كغيره فلا وجه لتخصيصه ، واعتبار الزيادة عن الكرّ لا وجه له ، والأصحّ الاكتفاء بكونه مقدار الكرّ . قوله : « وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا ، والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر » . الأقوى طهارة الجميع ثمّ إن كان الماء مقدار كرّ فصاعدا بقي على طهارته ، وإلَّا نجس ما أصابه الماء من محلَّه ولم يطهر بطهارة المستحيل . وكذا القول في العذرة إذا صارت ترابا بالنسبة إلى ما لاصقها من التراب ، فإنّه مع رطوبتها ينجس التراب المخالط ولا يطهر بطهرها ، فلو امتزج بترابها حكم بنجاسة الجميع لكنّها نجاسة عرضيّة تقبل التطهير .