تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
شرح
فقال ( ع ) : « هي الخمر بعينها » ( 1 )( 1 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الأشربة المحرمة .. ومنها ما رواه هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الفقاع ، فقال - عليه السلام - : « لا تشربه فإنه خمر مجهول ، وإذا أصاب ثوبك فاغسله » ( 2 )( 2 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الأشربة المحرمة .ومنها رواية زادان عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال ( ع ) : « لو أن لي سلطانا على أسوق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة » يعني الفقاع ( 3 )( 3 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الأشربة المحرمة .. ومنها رواية الوشاء عن أبي الحسن ( ع ) أنه قال : « الفقاع خمر استصغرها الناس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب - 28 - من أبواب الأشربة المحرمة .. ومنها رواية سليمان بن جعفر قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - : ما تقول في شرب الفقاع ، فقال ( ع ) : « هو خمر مجهول إلخ » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب - 28 - من أبواب الأشربة المحرمة .. وقبل التكلم فيما هو المستفاد من الأخبار نقول : قال الشهيد ( قده ) في المسالك : « الأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير كما ذكره المرتضى في الانتصار ، لكن لما كان النهي عنه معلقا على التسمية ثبت له ذلك سواء عمل منه ، أو من غيره ، فما يوجد في أسواق أهل الخلاف مما يسمى فقاعا بحكم بتحريمه تبعا للاسم إلا أن يعلم انتفاؤه قطعا » . وقال في المدارك : « وينبغي أن يكون المرجع فيه إلى العرف لأنه المحكم فيما لم يثبت فيه وضع شرعي لا لغوي » وقال في مفتاح الكرامة : « قال الأستاذ في حاشية المدارك : أنهم صرحوا بأن حرمة الفقاع ونجاسته يدوران مع الاسم والغليان لا للسكر ، فهو حرام ونجس وإن لم يكن مسكرا ، لأن الرسول ( ص ) حكم بالحرمة من دون استفصال في أنه مسكر أم لا ، وقال ابن الجنيد : وتحريمه من جهة نشيشه ومن مزادة إنائه إذا كرر فيه العمل » . لا يقال : الخمر من الستر وهو ستر العقل ، ولا ستر في الفقاع .