تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال ( 1 ) . ( مسألة - 3 ) يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وان
شرح
( الثاني ) - دعوى أن اعتبار ذهاب الثلثين انما ينصرف إلى غير هذا المورد : وفيه منع ذلك ، فعلى المدعي إثبات الانصراف . ( الثالث ) - أن المقصود من ذهاب الثلثين انما يكون صيانته عن الإسكار بعده ، فمن الواضح أنه بعد صيرورته دبسا لا يطرأه الإسكار ، فلا وجه في ذهاب ثلثيه بعد حصول المقصود . وفيه تأمل ، خصوصا إذا قلنا بأن الحرمة حكم تعبدي لا أن الحكم انما جاء من جهة الإسكار . فهذه الوجوه كلها لا تثبت الحلية . نعم يمكن إثباتها بما ذكرنا فيما تقدم من أن العصير إذا ذهب ثلثاه بنفسه - كما في الزبيب - لا يحتاج بعد غليانه إلى ذهاب الثلثين ثانيا ، ففي المقام أيضا إذا ذهب بعض ثلثيه بالجفاف فلا مانع من الحكم بالحلية لو أكمل الثلثان بالغليان . هذا ، ويمكن أن يستدل للحلية في هذا المقام بل لأصل المطلب الذي ذكرناه بصحيحة عمر بن يزيد القائلة : « إذا كان يخضب الإناء فاشربه » ( 1 )( 1 ) الوسائل . الباب - 7 - من أبواب الأشربة المحرمة . الحديث 2وبصحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن البختج قال ( ع ) : « إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه » ( 2 )( 2 ) الوسائل . الباب - 7 - من أبواب الأشربة المحرمة . الحديث 3بناء على أن الواو في قوله ( ع ) : « وقال » بمعنى - أو - ، لكن أجيب عنه : بأن من المحتمل أن يكون خضب الإناء امارة على ذهاب الثلثين - وفيه تأمل . ( 1 ) ما ذهب إليه المصنف ( قده ) انما يتم إذا قلنا : بالحرمة فقط عند الغليان ، فعلى هذا لو جعل على العصير القليل كثيرا من الماء وأغلى اكتفى بذهاب الثلثين إذ