شرح
دل على المنع من السؤال . مضافا إلى الإجماع المدعى في المقام . نعم يمكن المناقشة في بعض الموارد من جهة أن العرف لا يرى ذلك فحصا كما إذا شك في طلوع النهار وهو في غرفة مغلقة وباستطاعته أن يفتح باب النافذة ويرى ذلك . فان هذا المقدار من الفحص لا يصدق عليه فحص فيجب عليه أعماله في سائر الموارد . وأما في مسألة الطهارة والنجاسة فالأمر فيها أسهل .
إلى هنا تم الجزء الأول من كتابنا - دليل العروة الوثقى -
بفضل من اللَّه جل وعلا ويتلوه الجزء الثاني إن شاء اللَّه تعالى والحمد للَّه رب العالمين .