تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
شرح
وذكر المحقق ( قده ) في المعتبر عن الشيخ أنه قال : والحق أصحابنا الفقاع بالخمر يعني في التنجيس ، وفي مقابل هؤلاء قال صاحب المدارك : والحكم بنجاسته مشهور بين الأصحاب وبه رواية ضعيفة السند جدا ، نعم إن ثبت إطلاق الخمر عليه حقيقة - كما أفاده المصنف في المعتبر - كان حكمه حكم الخمر . أما الروايات : فمنها صحيحة ابن أبي عمير عن مرازم قال : كان يعمل لأبي الحسن ( ع ) الفقاع في منزله . قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب - 39 - من أبواب الأشربة المحرمة .. ومنها مكاتبة عبد اللَّه بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - ان رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله ؟ فكتب - عليه السلام - : « لا تقرب الفقاع الا ما لم يضر آنيته أو كان جديدا » فأعاد الكتاب إليه : كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل ؟ فأتاني « ان أشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار » ولم أعرف حد الضراوة والجديد وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ، فكتب ( ع ) : « يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا يعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد والخشب مثل ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، الباب - 39 - من أبواب الأشربة المحرمة .. ومنها موثقة ابن فضال كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - أسأله عن الفقاع ، فقال ( ع ) : « هو الخمر وفيه حد شارب الخمر » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، الباب - 37 - من أبواب الأشربة المحرمة .. ومنها موثقة عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الفقاع ؟ فقال : « هو خمر » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، الباب - 27 - من أبواب الأشربة المحرمة .. ومنها رواية محمد بن سنان سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن الفقاع ، فقال ( ع ) : « لا تقربه فإنه من الخمر » . وفي أخرى له : سألته عن الفقاع
دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 516 | حسن سعيد