تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
شرح
في استنباط الحكم منها مع قطع النظر عن كل رأي سبق لا أن نختار رأيا ثم نخرج عليه الأخبار وننزلها عليه . والذي يتصفح الأخبار يجد أن الغليان بالنار مورد في بعضها ، وموضوع في بعضها الآخر ، وقيد في الطائفة الثالثة : ( أما الأول ) مثل ما عن محمد بن الهيثم عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه ؟ فقال ( ع ) : « إذا تغير عن حاله فغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الأشربة المحرمة .ومن الواضح انه ليس في كلامه ( ع ) القيد بالنار ، وإنما وقع في كلام السائل ، والإمام ( ع ) أجابه بالحكم الكبروي فلا يكون قيد النار - حينئذ - إلا من قبيل المورد . ( الثاني ) مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - : « إذا أخذت عصير الطبيخة حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب » . ( الثالث ) مثل صحيح ابن سنان عن الصادق - عليه السلام - : « كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » ( 2 )( 2 ) الوسائل . الباب - 5 - من أبواب الأشربة المحرمة . الحديث 1ومثله صحيحته الأخرى عنه ( ع ) : « أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال » ( 3 )( 3 ) الوسائل . الباب - 2 - من أبواب الأشربة المحرمة . الحديث 1بل هي أوضح من الأولى في التقييد لأنها تكون من قبيل التقييد بالشرط ، والأولى من قبيل التقييد بالوصف . وإذا أضفنا إلى ذلك ما كان مطلقا من حيث تحديد الحرمة ومن حيث الغليان بالنار مثل قوله ( ع ) في صحيحة حماد : « ولا يحرم العصير حتى يغلي » ( 4 )( 4 ) رواية حماد لما سأله عن شراب العصير ، فقال : « اشربه ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه » المروية في الوسائل . الباب - 3 - من أبواب الأشربة المحرمة .ونحوها غيرها . تكون الطوائف أربعا .
دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 489 | حسن سعيد