تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس ، فلو وقع فيه دبس نجس ،
شرح
لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة » . 6 - رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - ع - ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 1 ( الباب 3 ) من أبواب الماء المطلق - ( الحديث 7 )« أنه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ؟ فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه . وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه » . 7 - ما عن دعائم الإسلام عن علي - ع - ( 2 )( 2 ) المستدرك ج 1 ( الباب 3 ) من أبواب الماء المطلق - ( الحديث 1 )« في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب وليس ينجسه شيء ما لم يتغير أوصافه : طعمه ، ولونه ، وريحه » . 8 - ما عن فقه الرضا - ع - ( 3 )( 3 ) نفس المصدر - ( الحديث 7 )« كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات إلا أن تكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته فإذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر منه » . ثم نقول : إن الكلام في هذه المسألة ينحل إلى مسائل : ( الأولى ) - التغير بالثلاثة لا بغيرها ، وأن اللون من الثلاثة . ( الثانية ) - التغير بوقوع النجاسة فيه لا بالمجاورة . ونتكلم فيها فيما إذا كان التغير مستندا إلى المجاورة المقرونة بالملاقاة لذلك المجاور ، مع فرض كون التغير مستندا إلى المجاورة وحدها ، أو كونه مستندا إليهما معا على نحو يكون كل منهما جزء المؤثر أو يكون كل منهما مؤثرا ولو كان وحده . ( الثالثة ) - التغير بوصف النجاسة لا بوصف المتنجس . ( الرابعة ) - عدم اعتبار وجود النجاسة فيما به التغير ، بل يكفي وصفها . ( الخامسة ) - التغير حسي لا تقديري .