فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة ، كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا ، وأن
شرح
والقليل ينجس بملاقاة النجاسة . وأما الكثير ، فينجس إذا تغير بأحد الأوصاف الثلاثة وكان المناسب من المصنف - قده - أن يذكر التقسيم ثم يأتي على أحكام كل قسم .
ولكنه عكس تبعا للمحقق - قده - كما كان عليه أن يخرج القليل من مطلق الماء المطلق لتنجسه بمجرد الملاقاة من دون حاجة إلى تغيره .
والذي ينبغي أولا التبرك بذكر الروايات الشريفة الواردة في هذا المضمار :
1 - النبوي ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 1 ( الباب 1 ) من أبواب الماء المطلق - ( الحديث 9 )« خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه » .
2 - رواية سماعة ( 2 )( 2 ) نفس المصدر ( الباب 3 ) - ( الحديث 6 )« سألته عن الرجل يمر بالماء ، وفيه دابة ميتة قد أنتنت ؟ قال : إذا كان النتن الغالب على الماء ، فلا تتوضأ ولا تشرب » .
3 - صحيحة شهاب بن عبد ربه ( 3 )( 3 ) بصائر الدرجات ج 5 - باب ( أن الأئمة - ع - يعرفون الإضمار ) والوسائل ج 1 ( الباب 9 ) من أبواب الماء المطلق - ( الحديث 11 ) .« قال : أتيت أبا عبد اللَّه - ع - أسأله ، فابتدأني ، فقال : إن شئت فسل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ؟ قلت :
أخبرني قال - ع - : جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أولا ؟
قال - ع - : نعم توضأ من الجانب الآخر إلى أن يغلب الماء الريح فينتن ، وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكر مما لم يكن فيه تغير ، وريح غالبة ! قلت : فما التغير ؟
قال - ع - : الصفرة فتوضأ منه . وكل ما غلب كثرة الماء فهو طاهر » .
4 - رواية العلاء بن الفضل ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 1 ( الباب 3 ) من أبواب الماء المطلق - ( الحديث 7 )قال : « سألت أبا عبد اللَّه عن الحياض يبال فيها ؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » .
5 - رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا - ع - ( 5 )( 5 ) نفس المصدر - ( الحديث 12 ) .قال : « ماء البئر واسع