شرح
سكوت الإمام ( ع ) وتقريره - لا يمكن الأخذ بها .
3 - ما ورد في رواية زرارة في جلد الخنزير يجعل دلوا يستسقى به .
4 - روايته الأخرى في شعر الخنزير يجعل حبلا يستسقى به من البئر .
5 - ما ورد في رواية علي بن جعفر عن أخيه عن الماشية المتقدمة ، حيث نهى فيها عن البيع وعن حلية اللبس بعد الدباغ في الصلاة بقوله : « لا » كما احتمله السائل ، أما ناحية لبسه في غير الصلاة فالظاهر جوازه .
هذا كله في الطائفة الأولى التي أفادت جواز الانتفاع بالميتة ، وأما أخبار المنع فهي :
1 - ما رواه الكاهلي في كتاب علي - عليه السلام - : « ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به » .
2 - ما رواه علي بن المغيرة : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : الميتة ينتفع بها شيء ؟ فقال ( ع ) : « لا » .
3 - ما ورد في رواية علي بن جعفر عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها ؟ قال - عليه السلام - : « لا » .
والذي يظهر لنا في المقام تقديم روايات المنع على الجواز لقوتها وصراحة بعضها في التحريم ، اما روايات الجواز فبعضها قابل للتوجيه ، منها رواية علي بن جعفر في قوله ( ع ) : « ولو لبسها فلا يصل فيها » فإنه بعد أن حرم الشارع جهات الانتفاع بها بقوله : « لا » أضاف قائلًا بنحو الترتب انه لو عصى تلك الحرمة وخالفها - بأن لبس الجلد - فقد فعل محرما ، ولكن العمل المحرم لا ينبغي أن يؤتى به في الصلاة كما يقال : التختم بالذهب حرام ولو لبسه الرجل فلا يصل فيه ، وليس معنى هذا حلية لبسه بعد ذلك .