تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
( مسألة - 16 ) إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع منه شيء من اللحم ، فإن كان قليلا جدا فهو طاهر وإلا فنجس ( 1 ) .
شرح
وتستعمل في بعض الأمراض . وهذا ان شك في حقيقته انه من الحيوان تجري فيه قاعدتا الحل ، والطهارة ، فيجوز - حينئذ - استعماله وإلقاؤه في الأودية التي يحتاجها المريض . أما لو علم كونه من الحيوان - أي كلب الماء - فقاعدة الحل لا تجري فيه لأنها جزء من الحيوان المذكور ولا يجوز أكله ، وأما قاعدة الطهارة فلا مانع من جريانها فيه ، لعدم العلم بأن الحيوان المذكور مما له نفس سائلة . ( 1 ) عرفت مما سبق ان الأجزاء الصغيرة المبانة عن الحي محكومة بالطهارة ، نظرا إلى أن المنصرف من أخبار الآليات الأجزاء الكبيرة دون الصغيرة ، كما يمكن أن يستدل على الطهارة بوجوه أخر : ( منها ) ان الأجزاء الصغار انما هي كالأوساخ في البدن ، والذي ثبتت النجاسة له هو اللحم المنفصل دون الوسخ . و ( منها ) قيام سيرة المسلمين على عدم الاجتناب عما ينفصل عن الحي إذا كان صغيرا ، ولعل المؤيد لهذا ما كان يصنعه الإمام زين العابدين ( ع ) من قص اللحم الذي ينبت على مساجده السبعة . و ( منها ) ما ورد في رواية علي بن جعفر في الثؤلول ، أو بعض القطع اللحمية