تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( مسألة - 10 ) - ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى - ( 1 ) وإن كان الأحوط غسل الملاقي خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل . ( مسألة - 11 ) يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس ( 2 ) .
شرح
أخذ منه بعد التذكية . ( 1 ) عرفت مما سبق ان هناك إطلاقات تدل على نجاسة الملاقي في صورتي الرطوبة والجفاف . منها - ما ورد عن الحميري - إذا مسه في هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده ( 1 )( 1 ) الوسائل - الباب 3 - من أبواب غسل مس الميت .. ومنها - رواية إبراهيم بن ميمون « وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه ( 2 )( 2 ) الوسائل - الباب 43 - من أبواب النجاسات .. ومنها - توقيع الحميري - « ليس على من مس إلا غسل اليد » ( 3 )( 3 ) الوسائل - الباب 3 - من أبواب غسل مس الميتإلى غير ذلك من العمومات والإطلاقات التي لم تفصل بين صورتي الجفاف والرطوبة - ولكن الذي أوجب اختصاص الحكم بصورة الرطوبة دون الجفاف هو الانصراف . وما ورد في موثقة عبد اللَّه بن بكير « من أن كل شيء يابس ذكي » ( 4 )( 4 ) الوسائل - الباب 31 - من أبواب أحكام الخلوةوليس المقصود منه انه طاهر إذ الدم اليابس ليس بطاهر ولكن الغرض منه أنه لا ينجس وقد جعل بعضهم موثقة ابن بكير من أن كل يابس ذكي - لها الحكومة على تلك المطلقات ولكننا في غنى عن ذلك ما دامت دعوى الانصراف ممكنة : نعم الأحوط غسل الملاقي في مورد الجفاف خروجا عن شبهة لزوم الأخذ بإطلاق الروايات . اما خصوصية ذلك في ميتة الإنسان قبل الغسل فلما عرفت من كثرة الروايات التي وردت مطلقة في خصوص الإنسان وحده . ( 2 ) لعدم صدق الميتة عرفا على الجزء الذي خرجت منه الروح مع بقائها في بقية