تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وكذا الفرخ في البيضة ( 1 ) .
شرح
رجله أو يحرك ذنبه وقال في الجواهر : والذي عثرنا عليه من كلامه في الوسيلة في الصيد ان ما صاده الكلب وأدركه صاحبه لم يحل اما أن يدركه وفيه حياة مستقرة أو يدركه ممتنعا فالأول أن اتسع الزمان لذبحه لم يحل إلا بعد الذكاة ويعرف ذلك بأن يحرك ذنبه إلخ والمشار إليه بقوله ويعرف ذلك كما يحتمل الاستقرار بحمل الاتساع فلا يتعين أن يكون مفسرا للأول بل الظاهر الثاني ثم بعد ذلك قال - وأما التفسيرات النافية فهي تقربية ؟ ؟ ؟ متقاربة بل متوافقة في الحقيقة . ومن جميع ذلك يظهر انه مع استقرار الحياة ( تارة ) يتسع الزمان لتذكيته ( وأخرى ) لا يتسع ولذا قال في الإيضاح ان استقرار الحياة بالمعنى المتقدم لا يلاءم مع عدم اتساع الزمان لتذكيته . وأجاب عنه في المسالك : بأن الإمكان أعم من الوقوع فراجع . وحاصل جميع ما ذكرناه أن ما ولجته الروح وما لم تلجه الروح ولكن تمت خلقته لا بد فيه من الذكاة وانه بدون الذكاة يكون حراما ونجسا . و ( بعبارة أخرى ) يكون ميتة . نعم ، إن تذكيته تحصل بذكاة أمه ، فلو أخذ منها في حياتها ، أو بعد موتها كان مما لم تحصل له الذكاة فكان نجسا وحراما ، ولكن هذا الاستدلال لو تم فإنما هو في خصوص الجنين الذي لم تلجه الروح . ( 1 ) وأما الفرخ في البيضة - وكذلك ما سيأتي في المسألة الثالثة عشر من المشيمة ، والمضغة ، وقطعة اللحم الخارجة مع الولادة - فلا مورد فيها للاستدلال المزبور ، ولا يبقى ما يمكن التمسك بها لنجاستها إلا الإجماع المنقول ، أو الذوق الفقهي - فلاحظ ولعل الرق الذي يكتب عليه الإحراز هو مشيمة الغزال - كما قيل فكيف يتم الإجماع على نجاسة المشيمة ؟ - فتأمل . ولكن قال بعض المطلعين : إن الرق هو الجلد الرقيق بين جلد الغزال الطاهر وبين لحم الغزال ، فلا إشكال - حينئذ - في طهارته لو