تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
في السوق ، فقال ( عليه السلام ) : « اشتر وصل حتى تعلم أنه ميتة بعينه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب طهارة ما يشترى من المسلم حديث 3. وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا - عليه السلام - قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه ؟ وهو لا يدري أيصلي فيه قال - عليه السلام - : « نعم ، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب طهارة ما يشترى من المسلم حديث 6. وعن الحسن بن جهم قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) : أعرض السوق فاشترى خفا لا أدري أذكي هو أم لا ؟ قال - عليه السلام - : « صل فيه » قلت : فالنعل ؟ قال ( عليه السلام ) مثل ذلك ، قلت : إني أضيق من هذا ، قال ( عليه السلام ) : « أترغب عما كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يفعله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب طهارة ما يشترى من المسلم .. وعن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون ، فقال - عليه السلام - : « كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » ( 4 )( 4 ) الوسائل كتاب الأطعمة باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين .. ومنها أخبار الجبن ( 5 )( 5 ) ما رواه في الوسائل في باب طهارة ما يشترى من المسلم عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول كان أبى يبعث بالدراهم إلى السوق فيشترى بها جبنا فيسمى ويأكل ولا يسأل عنه. وهذه الأخبار الشريفة تنقسم كما رأيتم إلى طواف ثلاث : ( الأولى ) - ما دل على جواز الارتكاب في صورة عدم العلم بكونه ميتة ، مثل ما تضمنته رواية الكيمخت ، وهي مساوقة لقاعدة الطهارة القائلة : كل شيء لك طاهر ما لم تعلم أنه قذر . ( الثانية ) - ما دل على عدم جواز الارتكاب ما لم يعلم أنه مذكى ، مثل موثقة