شرح
ورواية علي بن حمزة ان رجلا سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه ، قال - عليه السلام - : « نعم » ، فقال الرجل :
إن فيه الكيمخت ، قال ( عليه السلام ) : « وما الكيمخت ؟ » قال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ، ومنه ما يكون ميتة ، فقال : « ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب طهارة ما يشترى من المسلم ..
وخبر السفرة ( 2 )( 2 ) الوافي ، الباب الثامن عشر : عن أبي عبد اللَّه ( ع ) سئل أمير المؤمنين ( ع ) عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها ، وخبزها ، وبيضها ، وجبنها ، وفيها سكين .
فقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « يقدر ما فيها ويؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له الثمن » قيل : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسي ، فقال :
« هم في سعة حتى يعلموا » ..
( الطائفة الثانية ) - وتدل على المنع إلا مع العلم بكونه مذكى وهي :
ذيل موثقة ابن بكير : « وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ، وبوله ، وشعره ، وروثه وكل شيء منه جائز ، إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذابح » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، الباب الثاني من لباس المصلي ..
وهناك أخبار في باب الصيد تدل على اشتراط العلم باستناد القتل إلى الرمي ، والنهي عن الأكل مع الشك فيه ( 4 )( 4 ) فروع الكافي ، ج 2 كتاب الصيد ، الباب الرابع ، الصيد بالسلاح : عن سماعة قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش ، أو ظبيا فأصابه ، ثم كان في طلبه فأصابه في الغد وسهمه فيه فقال : « ان علم أنه اصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه والا فلا يأكل منه » . وعن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الصيد يضربه الرجل بالسيف ، أو يطعنه بالرمح ، أو يرميه بهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك ؟ فقال :
« كل لا بأس به » ..
ورواية أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفراء ، فقال - عليه السلام - : « كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) رجلا صردا لا يدفئه فراء