تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
الحجاز لأن دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ، فيقول : إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغها ذكاتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب لباس المصلي .. ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : إني ادخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام - فاشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليست هي ذكية ؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال : « لا ، ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية » قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال - عليه السلام - : « استحلال أهل العراق الميتة ، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك الا على رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) ( 2 )( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب النجاسات .. وصحيح الحلبي : « تكره الصلاة في الفراء الا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت ذكاته » ( 3 )( 3 ) الوسائل - باب كراهة الصلاة في الفراء حديث 1. وما عن الجامع لابن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها ؟ قال - عليه السلام - : « نعم ، ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر كان يقول : ان الخوارج ضيقوا بجهالتهم ، ان الدين أوسع من ذلك » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب طهارة ما يشترى من المسلم - حديث 4. ( الطائفة الثالثة ) - وتدل على الجواز في موارد خاصة - كالسوق ويد المسلم ونحو ذلك - وهي : صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن الخفاف التي تباع