شرح
منها بيضة ، فهل تأكل البيضة » ؟ فقال : لا ولا آمر بأكلها ، فقال أبو جعفر ( ع ) :
« ولم ؟ فقال : لأنها من الميتة ، قال ( ع ) له : « فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها ؟ » قال : نعم ، قال : « فما حرم عليك البيضة وحلل لك الدجاجة ؟ » ثم قال : « وكذلك الإنفحة مثل البيضة ، فاشتر الجبن في أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه ، إلا أن يأتيك من يخبرك عنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل - الباب 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة ..
وحسنة حريز : « اللبن ، واللبأ ، والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والقرن والناب ، والحافر ، وكل شيء يفصل عن الشاة أو الدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه ، بعد أن يموت فاغسله وصل فيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل - الباب 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة ..
ورواية غياث : في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة ، فقال - عليه السلام - :
« إن كانت البيضة قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها » ( 3 )( 3 ) الوسائل - الباب 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة ..
ومكاتبة الجرجاني قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي ، فكتب : « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال من الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ، ولا إلى غيرها » ( 4 )( 4 ) الوسائل - الباب 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة .. قال في الحدائق : والجلد في الخبر ليس في الميتة ، وهو الأصح ، والظاهر أنه من سهو قلم الشيخ .
وصحيحة زرارة قال : سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت ، قال - عليه السلام - : « لا بأس به » قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال ( ع ) : « لا بأس » قلت الصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة ؟ قال ( ع ) : « كل هذا لا بأس به » ( 5 )( 5 ) الوسائل - الباب 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة ..
ورواية حسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد اللَّه - عليه السلام -