تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
بدينك ، إن اللَّه تعالى حرم الميتة من كل شيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل - الباب 5 - من أبواب الماء المضاف. والظاهر منها أن الميتة تنجس الزيت ، أو السمن ، والا فلا وجه للحرمة . ( ومنها ) ما في رواية تحف العقول من قول الصادق - عليه السلام - : « أو البيع للميتة ، أو الدم ، أو لحم الخنزير ، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النجس » ( 2 )( 2 ) الوسائل كتاب التجارة - الباب 2 - الحديث 1 وفي تحف العقول ص 333. بناء على أن المراد من النجس هو ما تقدم من الميتة ، أو الدم ، أو لحم الخنزير ، أو الخمر ، ولكنه قابل للمناقشة فيكون المراد بالنجس هو غير هذه الأشياء . ( ومنها ) ما ورد من الأمر بغسل اللحم في المرق الذي وقعت فيه الميتة ( 3 )( 3 ) الوسائل كتاب الأطعمة - الباب 44 - الحديث 1 - عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ان أمير المؤمنين سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة فقال : « يهراق مرقها ويغسل اللحم ويأكل » .. ( ومنها ) ما ورد في الماء القليل تكون فيه الميتة من الأمر بغسل الثوب منه وإعادة الوضوء ( 4 )( 4 ) الوسائل في الباب الرابع من أبواب الماء المطلق ، موثقة عمار الساباطي عن الصادق - عليه السلام - في الفأرة التي تجدها في إناء وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا وغسل ثيابه ، واغتسل ، وقد كانت الفأرة منسلخة ، فقال : « ان كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل ويتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الإناء ويعيد الوضوء والصلاة » .. ( ومنها ) ما ورد من المنع عن الأكل في أواني أهل الكتاب إذا كانوا يأكلون فيها الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ( 5 )( 5 ) الوسائل كتاب الأطعمة باب 24 عن محمود بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن إنية أهل الكتاب فقال لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير .. ( ومنها ) ما ورد في الخنفساء ونحوها تموت في البئر ، والسمن ، ونحوه من