شرح
صلاته وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ قال - عليه السلام - : « يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاته ويغتسل من مسه » التوقيع : « ليس على من نحاه الا غسل اليد » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب - 3 - من أبواب غسل مس الميت .( ومنها ) عنه أيضا انه كتب إليه - عليه السلام - وروي عن العالم إن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل ؟ التوقيع : « إذا مسه في هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يده » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، الباب - 3 - من أبواب غسل مس الميت ..
( ومنها ) ما عن الفقيه الرضوي : « وإن مسست ميتة فاغسل يدك ، وليس عليك غسل ، إنما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل - الباب 6 - من أبواب غسل الميت الحديث 1.
( ومنها ) ما عن الفقه الرضوي أيضا : « وإن مس ثوبك ميت فاغسل ما أصاب » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، الباب - 3 - والباب - 6 - من أبواب غسل الميت .( ومنها ) ما عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - عن الرجل يمس الميتة ، أينبغي أن يغتسل منها ؟ قال : « لا انما ذلك من إنسان ( 5 )( 5 ) الوسائل ، الباب - 3 - والباب - 6 - من أبواب غسل الميت .» .
وقد ناقش العلامة الخراساني - قدس سره - في شرحه على التبصرة دلالة ما جاء في رواية ابن ميمون من قوله ( ع ) : « واغسل ما أصاب ثوبك منه » بقوله : وظاهر الخبر من وجوب غسل الثوب عما أصابه من الميت من الرطوبة ، فلا يجب غسله إذا أصابته ، كما لا يجب غسل غير موضع الإصابة منه ، مع إنه لو سلم إطلاقهما فالمنساق منه وجوب غسله إذا تأثر به ، ولا تأثر بدون الرطوبة ، أو ملاقاتها ، لما هو المركوز في الأذهان من عدم الاستقذار بمجرد ملاقاة القذارة ما لم يكن رطوبة في البين » .