الرابع - الميتة من كل ما له دم سائل ، حلالا كان أو حراما ( 1 ) .
شرح
اغتسلت صلت فيها » ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 1 - الباب 55 - عن أبواب طهارة بلل الفرج الحديث - 1 -.
واما بلل الدبر ، فلصحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « كل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل ، أو من البواسير ، وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك الا ان تقذره » ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 1 - الباب 12 - من أبواب نواقض الوضوء الحديث - 2 -.
على أن مقتضى الأصل مع قطع النظر عن النص هو الطهارة .
واما مني ما لا نفس له سائلة ، فحكمه الطهارة لجريان الأصل فيه المقتضى لذلك -
( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : ( الأول ) في ميتة الإنسان ( الثاني ) في ميتة غير الإنسان مما له نفس سائلة :
أما البحث عن المقام الأول فنقول : الظاهر أن ميتة الإنسان نجسة إجماعا ، مضافا إلى الأخبار الواردة على ذلك - وإن نوقش في دلالة بعضها - ( فمنها ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، فقال - عليه السلام - : « يغسل ما أصاب الثوب » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، الباب 34 من أبواب النجاسات ..
( ومنها ) رواية ابن ميمون قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت ؟ قال ( ع ) : « ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ( يعني إذا برد الميت ) » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، الباب 34 من أبواب النجاسات .في الوسائل : الظاهر كونه تفسيرا من الراوي .
( ومنها ) التوقيع المبارك الخارج من الناحية المقدسة في أجوبة مسائل محمد بن عبد اللَّه الحميري المروي عن احتجاج الطبرسي ، وكتاب الغيبة للشيخ حيث كتب إليه - عليه السلام - روي لنا عن العالم انه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض