شرح
وان كان جافا فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 1 - الباب 9 - من أبواب النجاسات - الحديث - 22.
منها - ما ورد ان الماء الذي تبول فيه الدواب ان تغير بها فلا يجوز التوضي به بل في رواية أبي بصير قال : سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار ، أو بغل ، أو إنسان . قال : لا تتوضأ منه ، ولا تشرب » ( 2 )( 2 ) نفس المصدر - الباب 3 - من أبواب الماء المطلق - الحديث 5 -بناء على حملها على صورة التغير ، أو حمل الكر على ما يقرب منه ويصل إليه تقريبا لا تحقيقا .
منها - رواية زرارة عن أحدهما ( ع ) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه « فقلت :
أليس لحومها حلالا ؟ فقال : ( ع ) بلى . ولكن ليس مما جعله اللَّه تعالى للأكل » ( 3 )( 3 ) نفس المصدر - الباب 3 - من أبواب الماء المطلق - الحديث - 8قال الشيخ - قده - وبهذا يجمع بين الأخبار المذكورة وبين ما تقدم . من الاخبار في طهارة بول ما يؤكل لحمه ، بحمل تلك الأخبار على ما جعله الشارع للأكل دون ما جعله للركوب والزينة ، ويؤيد هذا الحمل جعل ما يؤكل لحمه قسيما للدواب في موثقة عبد الرحمن .
وفي قبال هذه الأخبار أخبار تدل على الطهارة ، فيمكن القول بالتعارض والتساقط والرجوع إلى قاعدة الطهارة ، مضافا إلى تأييد أخبار الطهارة بالشهرة ، والإجماع المحكي .
فمن الأخبار الدالة على الطهارة ( منها ) رواية أبي الأغر النحاس « إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت ، وراثت فيضرب أحدها برجله فينضح على ثيابي فأرى أثره فيه فقال : ( ع ) ليس عليك بأس » ( 4 )( 4 ) نفس المصدر - الباب 3 - من أبواب الماء المطلق - الحديث - 2.
( منها ) - ما عن المعلى بن خنيس ، وعبد اللَّه بن أبي يعفور قالا : كنا في جنازة وكان قدامنا حمار . فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا . فدخلنا على