شرح
أبي عبد اللَّه ( ع ) فأخبرناه فقال : « ليس عليكم بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 1 - الباب 3 - من أبواب الماء المطلق - الحديث - 15.
( منها ) - رواية عبد الأعلى بن يحيى قال : سألت الصادق عليه السلام عن أبوال الحمير ، والبغال فقال : عليه السلام اغسل ثوبك قال قلت : فأرواثها قال : ( عليه السلام ) هو أكثر من ذلك ( 2 )( 2 ) نفس المصدر ج 1 - الباب 9 - من أبواب النجاسات الحديث - 14.
منها - رواية ابن مريم قال : قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السلام هو ما تقول :
في أبوال الدواب ، وأرواثها قال : ( عليه السلام ) أما أبوالها فاغسل ما أصاب ثوبك ، وإما أرواثها فهي أكثر من ذلك ( 3 )( 3 ) نفس المصدر ج 1 - الباب 9 - من أبواب النجاسات الحديث - 9.
وهذا التفصيل يشعر بالاستحباب ، أو الكراهة . فيكون الخبران من اخبار الطهارة ، ويمكن اتخاذهما شاهدي جمع بحمل النجاسة على الكراهة ، أو استحباب التجنب ، وأما ما أفاده الشيخ - قده - من جعل رواية زرارة شاهد جمع على حمل أخبار الطهارة مما يحمل أكله على ما جعل للأكل . فقد عارضة هو - قده - بما تضمنته رواية عمار في بول الخطاف مع أنه لم يخلق للأكل .
واستدل الشيخ - قده - على الطهارة بجواز الصلاة في جلودها عند من بحلل أكلها بلزوم جواز الصلاة في بولها ، وروثها ، لما تضمنته رواية زرارة في لباس المصلي من التصريح بجواز الصلاة في بول ، وروث . وكل شيء مما يؤكل .
- وفيه تأمل - لأن جواز الصلاة في شيء من الحيوان لا يلازم جواز الصلاة في بوله لو ثبت نجاسته كما في الإنسان فإنه تجوز الصلاة في شعره ، ولعابه مع أنها لا تجوز في بوله لثبوت نجاسته . فلو ثبت النجاسة في بول الحمار بأخبار النجاسة لم يكن جواز الصلاة في جلده . منافيا لما دلت عليه الأخبار من نجاسة بوله . وعدم جواز الصلاة فيه . وأما رواية زرارة في لباس المصلي المتضمنة لجواز الصلاة في